kanouz
هل للخاطب أن يسترد الشبكة عند فسخ الخطبة  25943140

kanouz
هل للخاطب أن يسترد الشبكة عند فسخ الخطبة  25943140

kanouz
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

kanouz


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
*اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين* *اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات* *اللهم ارزقني قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة* *اللهم ارزقني حسن الخاتمة* *اللهم ارزقني الموت وأنا ساجدة لك يا ارحم الراحمين* *اللهم ثبتني عند سؤال الملكين* *اللهم اجعل قبري روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار* *اللهم إني أعوذ بك من فتن الدنيا* *اللهم أني أعوذ بك من فتن الدنيا* *اللهم أني أعوذ بك من فتن الدنيا*

 

 هل للخاطب أن يسترد الشبكة عند فسخ الخطبة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
وعد العيون
مراقب قسم الديني
مراقب قسم الديني



تاريخ التسجيل : 11/02/2011
العمر : 53

هل للخاطب أن يسترد الشبكة عند فسخ الخطبة  Empty
مُساهمةموضوع: هل للخاطب أن يسترد الشبكة عند فسخ الخطبة    هل للخاطب أن يسترد الشبكة عند فسخ الخطبة  Emptyالأربعاء أغسطس 10, 2011 3:13 am

الأصل تحريم الرجوع في الهدية والهبة ، لما ورد في ذم ذلك والنهي عنه ، ومنه ما روى أبو داود (3539) والترمذي (2132) والنسائي (3690) وابن ماجه (2377) عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .

لكن استثني من ذلك : الهبة التي يريد صاحبها عوضا ، لأنها ليست تبرعا محضا ، فإذا لم يحصل له عوضه - من جهة الموهوب له - ، جاز له الرجوع في هبته .


ثانيًا :
ما يقدمه الخاطب لمخطوبته قبل العقد ، قد يكون جزءا من المهر ، وقد يكون هدية من الهدايا ، ويعرف ذلك بالتصريح ، أو بالعرف ، فالشبكة في بعض البلدان تكون جزءا من المهر ، ولهذا قد يقدم الخاطب قبلها خاتما أو شيئا يسيرا من الذهب هدية للمخطوبة .
وبناء على هذا التفصيل ينبني الحكم :
1- فإن كانت الشبكة جزءا من المهر ، وعُلم ذلك ، بالتصريح ، أو بجريان العرف في بلدك ، فإن الشبكة تعود للخاطب عند فسخ الخطبة ، سواء تم الفسخ من جهته أو جهتك ؛ لأن المهر لا يُستحق شيء منه إلا بالعقد ، وإذا دُفع إلى المخطوبة كان أمانة في يدها حتى يتم العقد .
2- وإن كانت الشبكة هدية من الهدايا ، ففي حكمها خلاف ، والراجح : أن الفسخ إن جاء من الخاطب ، فليس له الرجوع والمطالبة بهداياه ، وإن كان الفسخ من المخطوبة ، فله المطالبة بذلك ، لأن هديته ليست هبة محضة ، وإنما هي هبة يراد منها العوض ، وهو التزويج ، فإذا لم يزوجوه جاز له الرجوع في الهبة . وإلى هذا ذهب المالكية في قول ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وعزاه إلى أحمد رحمه الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
وعد العيون
مراقب قسم الديني
مراقب قسم الديني



تاريخ التسجيل : 11/02/2011
العمر : 53

هل للخاطب أن يسترد الشبكة عند فسخ الخطبة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل للخاطب أن يسترد الشبكة عند فسخ الخطبة    هل للخاطب أن يسترد الشبكة عند فسخ الخطبة  Emptyالأربعاء أغسطس 10, 2011 3:13 am

وذهب الحنفية والمالكية في القول الآخر ، والشافعية ، إلى أن للخاطب أن يسترد هديته ، إذا كانت باقية بعينها ، سواء كان الفسخ من جهة الخاطب أو من جهة المخطوبة ، واختلفوا فيما إذا هلكت أو تلفت .
قال شيخ الإسلام رحمه الله : " وقد كتبت عن الإمام أحمد فيما إذا أهدى لها هدية بعد العقد ، فإنها ترد ذلك إليه إذا زال العقد الفاسد ؛ فهذا يقتضي أن ما وهبه لها ، سببه النكاح ؛ فإنه يبطل إذا زال النكاح ، وهو خلاف ما ذكره أبو محمد وغيره . وهذا المنصوص جار على أصول المذهب الموافقة لأصول الشريعة ، وهو أن كل من أهدي ، أو وهب له شيء بسبب : يثبت بثبوته ويزول بزواله ...
ولو كانت الهدية قبل العقد ، وقد وعدوه بالنكاح ، فزوجوا غيره : رجع بها . والنقد المقدم محسوب من الصداق ، وإن لم يكتب في الصداق ، إذا تواطئوا عليه ، ويطالب بنصفه عند الفرقة قبل الدخول ؛ لأنه كالشرط المقدم ، إلا أن يُفتَوا بخلاف ذلك " انتهى من "الاختيارت الفقهية" ضمن الفتاوى الكبرى (5/ 472).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هل للخاطب أن يسترد الشبكة عند فسخ الخطبة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
kanouz :: القسم الديني :: منتدي \ سؤال و جواب-
انتقل الى: