في
مثل هذه المسائل نشدد على وجوب الجزم قبل الحكم ، ونعني به : الجزم بوجود علاقة
محرَّمة قبل الحكم على المرأة بالخيانة ، فكثيراً ما يحدث إساءة للظن بوجود علاقات
محرمة ، ولا يكون الأمر كذلك ، فالأصل في المسلم : البراءة ، ولا يحل وصفه بما لا
يليق ، ولا الحكم عليه بالفجور والخيانة إلا أن يثبت ذلك ببينة شرعية ، أو يعترف
الشخص بفعل تلك المحرَّمات .
فإذا ثبت على تلك المرأة ما ورد في السؤال فالذي ينبغي فعله معها هو :
1-
تذكيرها بالله ، ونصحها بترك الحرام ، وتخويفها بالفضيحة في الدنيا والآخرة – إن
أمكن ذلك - فإن تركتْ ما هي عليه من حال سيء ، وانقلبت إلى حال الهداية والعفاف فقد
حصل المقصود .
2-
فإن أصرَّت على ما هي عليه ، فلابد من إخبار زوجها بذلك ، ولكننا نختار أن يُخبَر
أهلُها أولاً ، فلعلَّ ذلك يردعها عن معصيتها ، وتحافظ به على بيتها ، وأولادها .
3-
فإن لم ينفع ذلك ، أو لم يكن لها أهل يستطيعون التأثير عليها فينبغي إخبار زوجها ،
ودون تردد ، ثم ينظر هو في الأصلح له ولها ويفعله .
وقد
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
أنا
سائق مصري ، محتار في تصرف زوجة كفيلي ؛ حيث إنها تأخذ حاجات من المنزل ، وتأمرني -
أنا السائق - أن أنزل بها إلى السوق ، ثم تدخل بعض الدكاكين ، ثم تدخل إلى المكاتب
الداخلية ، وتتصل بالتلفونات ساعة ونصف ، أو أكثر ، أو تستخدم تلفون الشارع ، ويقول
: إنها تهدده بالطرد ، وبإلصاق التهم به ، فهل يخبِر زوجَها بذلك ؛ لأنه لا يرضى
هذا التصرف منها ، وهو رجلٌ مسلم ؟ .
فأجاب :
"حقيقة الأمر : أن هذا التصرف الذي أشرتَ إليه إذا كان حقّاً : فإنه تصرفٌ سيء ،
ولا يرضاه أحدٌ من المسلمين ، ونحن نشكرك على هذه الغيرة على صاحبك الذي أنت عنده ،
بل وعلى هذه الغيرة على زوجته أيضاً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( انصُر
أخاكَ ظالماً أو مظلوماً ، قالوا : يا رسول الله ، هذا الظالم فكيف نصْرُ المظلوم ؟
فقال : أن تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه ) فأنت ناصحٌ لكفيلك ، ولزوجته أيضاً ،
وعليك في هذه الحال - إذا لم يُفِد معها النصح - : أن تخبر زوجها بذلك ؛ لتخرج من
المسئولية ، وأنت إذا أخبرته بذلك : فلن يضيرك شيءٌ إن شاء الله ؛ لأن الله تكفل
بأنَّ مَن اتقى الله تعالى جعل له مخرجاً ، ورزقه من حيث لا يحتسب"
وسئل الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله :
تقبض " الهيئة " أحياناً على رجل وامرأة في خلوة محرمة ، وتقوم " الهيئة " بالستر
على المرأة ، وإحالة الرجل إلى الجهات المختصة , فهل الستر على المرأة هذا أمر
جائز أم لا ؟ مع ذكر ما يدل على ذلك , جزاكم الله خيراً .
فأجاب :
"إذا كان هذه المرأة لأول مرة عثر عليها ، ولم يُسمع عنها إلا سمعة حسنة , قد خدعها
هذا الرجل – مثلاً - ، أو احتاجت إلى من يُركبها ، فأركبها ليوصلها إلى بيتها ،
ولكنه تجاوز ذلك ، وذهب بها ، ولم ترض : عُرف بذلك أنها ليست من أهل هذه المنكرات :
يعفى عنها .
وكذلك إذا كان عُرف أنها صاحبة منكر ، وأنها تريد الفاحشة ، ولكن هذا لأول مرة :
ترتب على الرفع بأمرها وإخبار زوجها طلاق ، أو مفاسد : فيؤخذ عليها التعهد ، ويُستر
عليها ، ويبيَّن لها أنها إذا عادت مرة ثانية : يحصل فضيحتها ، ونحو ذلك .
وأما إذا كانت ذات عادة متكررة : فنرى أن إبلاغ زوجها ، أو إبلاغ أبيها بذلك هو
الأولى ؛ حتى لا تفسد زوجها ، ولا تفسد نفسها ، ولا تفسد سمعة أهلها"