صل على النبى وكمل
وعن عبد الله بن عمرو قال : " مر على النبي صلى
الله عليه وسلم رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه
وسلم " أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والبزار وقال : لا نعلمه إلا بهذا
الإسناد , وفيه أبو يحيى القتات مختلف فيه ,
وقيل في السبب عن النهي عن لبس الأحمر للرجال
أقوال منها :
ـ من أجل أنه لبس الكفار
ـ من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن
التشبه بالنساء
ـ من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع
ذلك
والمنع مخصص بالثوب الذي يصبغ كله بالحمرة وأما
ما كان فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا ، وعلى ذلك تحمل الأحاديث
الواردة في الحلة الحمراء كحديث الْبَرَاء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كَانَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبُوعًا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي
حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ . رواه البخاري
5400 فإن الحلل اليمانية غالبا تكون ذات خطوط حمر وغيرها . وليست
حمراء خالصة .
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في لبس ( النبي
صلى الله عليه وسلم ) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبُوعًا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ
حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ .
والحلة : إزار ورداء .. وغلط من ظنّ أنها كانت
حمراء بحتا لا يُخالطها غيره وإنما الحلّة الحمراء : بُردان يمانيان منسوجان بخطوط
حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية .. وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشدّ النهي ففي
صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر ، .. وفي جواز لبس
الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر . وأمّا كراهته فشديدة جدا ..
زاد المعاد 1/139 ، والله
تعالى أعلم .