وهل للأم أن تأخذ من مال ولدها إذا احتاجت ، كما يأخذ الأب ؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وليس لغير الأب الأخذ من مال غيره بغير إذنه ; لأن الخبر ورد في الأب بقوله : ( أنت ومالك لأبيك ). ولا يصح قياس غير الأب عليه ؛ لأن للأب ولاية على ولده وماله إذا كان صغيرا , وله شفقة تامة , وحق متأكد , ولا يسقط ميراثه بحال . والأم لا تأخذ ; لأنها لا ولاية لها " انتهى من "المغني (5/ 397). وينظر : الإنصاف (7/ 155) ، الغرر البهية (4/ 400).
ومن الفقهاء من قال إنها كالأب .
قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه : " يأخذ الأب والأم من مال ولدهما بغير إذنه ، ولا يأخذ الابن والابنة من مال أبويهما بغير إذنهما " رواه ابن حزم في "المحلى" (6/ 385) وصححه .
ومثله عن عطاء بن أبي رباح والزهري . المدونة (2/ 264).
وتبين بهذا أنه إذا احتاج الأب أو الأم إلى شيء من مال أبنائهما ، جاز لهما الأخذ ، مع مراعاة الشروط السابقة .